بحث في فقه السنة والويب

Friday, June 10, 2016

ضمُّ الزروعِ ، والثمارِ

ضمُّ الزروعِ ، والثمارِ
اتفق العلماء على، أنه يضم أنواع الثمر، بعضه إلى بعض، وإن اختلفت في الجودة، والرداءة واللون، وكذا يضم أنواع الزبيب، بعضها إلى بعض، وأنواع الحنطة، بعضها إلى بعض، وكذا أنواع سائر الحبوب(1).
واتفقوا أيضاً على، أنَّ عروض التجارة تضم إلى الأثمان، وتضم الأثمان إليها، إلا أن الشافعي لا يضمُّها، إلا إلى جنس ما اشتريت به؛ لأن نصابها معتبر به.
واتفقوا على، أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر، في تكميل النصاب، في غير الحبوب والثمار؛ فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر، فلا يُضم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب، والثمار لا يضم جنس إلى غيره، فلا يضم التمر إلى الزبيب.
واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة، بعضها إلى بعض، وأولى الآراء وأحقها، أنه لا يضم شيء منها في حساب النصاب، ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائماً بنفسه؛ لأنها أجناس مختلفة، وأصناف كثيرة، بحسب أسمائها؛ فلا يضم الشعير إلى الحنطة، ولا هي إليه، ولا التمر إلى الزبيب، ولا هو إليه، ولا الحمِّصُ إلى العدس.
وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد، وإليه ذهب كثير من علماء السلف.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على، أنه لا تضم الإبل إلى البقر، ولا إلى الغنم، ولا البقر إلى الغنم، ولا التمر إلى الزبيب، فكذا لا ضم في غيرها، وليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح، فيما قالوه.



(1) إن ضم الجيد إلى الرديء، أخذت الزكاة، بحسب قدر كل واحد منهما، فإن كان الثمر أصنافاً، أخذ من وسطه..

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews