بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

هلاك المال بعد وجوب الزكاة ،وقبل الأداء

هلاك المال بعد وجوب الزكاة ،وقبل الأداء

إذا استقر وجوب الزكاة فى المال، بأن حال عليه الحول، أو حان حصاده، وتلف المال قبل أداء زكاته، أو تلف بعضه، فالزكاة كلها واجبة فى ذمة صاحب المال؛ سواء كان التلف بتفريط منه، أو بغير تفريط.
وهذا معنى، على أن الزكاة واجبة في الذمة، وهو رأي ابن حزم، ومشهور مذهب أحمد. ويرى أبو حنيفة، أنه إذا تلف المال كله، بدون تعد من صاحبه، سقطت الزكاة، وإن هلك بعضه، سقطت حصته؛ بناء على تعلق الزكاة بعين المال، أما إذا هلك بسبب تعدّ منه، فإن الزكاة لا تسقط.
وقال الشافعي، والحسن بن صالح، وإسحق، وأبو ثور، وابن المنذر: إن تلف النصاب، قبل التمكن من الأداء، سقطت الزكاة، وإن تلف بعده، لم تسقط.
ورجح ابن قدامة هذا الرأي، فقال: والصحيح - إن شاء اللّه - أن الزكاة تسقط بتلف المال، إذا لم يفرط فى الأداء؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب على وجه يجب أداؤها، مع عدم المال، وفقر من تجب عليه.
ومعنى التفريـط؛ أن يتمكن من إخراجها، فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجهـا فليس بمفرط؛ سواء كـان ذلك لعدم المستحق، أو لبعد المال عنه، أو لكون الفرض لا يوجد فى المال، ويحتاج إلى شرائه، فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء، أو نحو ذلك.
وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال، فأمكن المالك أداؤها أداها، وإلا أنظر بهـا إلى ميسرته، وتمكنه من أدائها، من غمر مضرة عليه؛ لأنه لزم إنظاره بدين الآدمي، فبالزكاة التى هي حق الله تعالى أولى.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews