بحث في فقه السنة والويب

Friday, June 10, 2016

زكاةُ الخارجِ من الأرضِ المؤجرةِ

زكاةُ الخارجِ من الأرضِ المؤجرةِ

يرى جمهور العلماء، أن من استأجر أرضاً، فزرعها، فالزكاة عليه، دون مالك الأرض، وقال أبو حنيفة: الزكاة على صاحب الأرض.
قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم؛ هل العشر حق الأرض، أو حق الزرع ؟ فلما كان عندهم، أنه حق لأحد الأمرين، اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الإنفاق، وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد، فذهب الجمهور، إلى أنه ما تجب فيه الزكاة، وهو الحب. وذهب أبو حنيفة، إلى أنه ما هو أصل الوجوب، وهو الأرض.
ورجح ابن قدامة رأي الجمهور، فقال: إنه واجب في الزرع، فكان على مالكه، كزكاة القيمة، فيما إذا أعدَّه للتجارة، وكعشر زرعه في ملكه، ولا يصح قولهم: إنه من مؤنة الأرض. لأنه لو كان من مؤنتها، لوجب فيها، وإن لم تزرَعْ، كالخراج، ولوجَب على الذمِّي، كالخراج، ولتقدَّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع، وَلوجب صرفه إلى مصارف الفيء، دون مصرف الزكاة.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews