بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

دفعُ القيمةِ بدل العين

دفعُ القيمةِ بدل العين
لا يجوز دفع القيمة بدل العين، المنصوص عليها في الزكوات، إلا عند عدمها، وعدم الجنس؛ وذلك لأن الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة، إلا على الجهة المأمور بها شرعاً، وليشارك الفقراء الأغنياء في أعيان الأموال.
وفي حديث معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر"(1). رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم، وفيه انقطاع، فإن عطاء لم يسمع معاذاً.
قال الشوكاني: الحق، أن الزكـاة واجبة من العين، لا يعدل عنها إلى القيمة، إلا لعذر. وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة؛ سواء قدر على العين، أم لم يقدر، فإن الزكاة حق الفقير، ولا فرق بين القيمة والعين عنده. وقد روى البخاري - معلقاً بصيغة الجزم - أن معاذاً قال لأهل اليمن: ائتوني بعَرْض ثياب خميص (2)، أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة(3).



( 1 ) أبو داود: كتاب الزكاة - باب صدقة الزرع، برقم (599 1 ) ( 2 / 4 5 2 )، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، برقم (1814 ) ( 1 / 580)، والبيهقي: كتاب الزكاة - باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه، إلا ما وجب عليه (4 / 2 1 1 )، والحاكم: كتاب الزكاة - باب زكاة البهائم والحب ( 1 / 8 38) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، فإني لا أتقنه. وقال الذهبي، تعليقاً: قلت: لم يلقه.
(2) الخميص: الثوب من الخز، له عنان.
(3) البخاري معلقاً، وهو منقطع بين طـاووس، ومعـاذ، فهو ضعيف، لا يحتج به: كتاب الزكاة - بـاب القرض في الزكـاة ( 2 / 144 ).

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews