بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

مشروعيةُ ا لزكاةِ فيهما

مشروعيةُ ا لزكاةِ فيهما
الأصل في وجوب الزكاة في الركاز والمعدن، ما رواه الجماعة، عن أبي هريرة، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "العجْمَاء جَرْحُهَا جُبَار(1)، والبئر جُبَار(2)، والمعْدِنُ جُبَار، وفى الركاز الخمس "(3).
قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف هذا الحديث، إلا الحسن، فإنه فرّق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب، فقال: فيما يوجد فى أرض الحرب الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة. وقال ابن القيم: وفى قوله: "المَعْدِنُ جُبَارٌ". قولان؛ أحدهما، أنه إذا استأجر من يحفر له معدناً، فسقط عليه، فقتله، فهو جبار. ويؤيد هذا القول، اقترانه بقوله: "البئر جُبار، والعجماء جُبار". والثاني، أنه لا زكاة فيه. ويؤيد هذا القول، اقترانه بقوله: "وفي الرِّكاز الخمس ". ففرق بين المعدن و الركاز، فأوجب الخمس فى الركاز؛ لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن؛ لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه.



( 1 )أي؛ إذا انفلتت بهيمة، فأتلفت شيئاً، فهو جبار، أي؛ هدر.
( 2) "البئر جبار": معناه، إذا حفر إنسان بئرا، فتردى فيه آخر، فهو هدر.
(3) البخاري: كتاب الديات - باب المعدن جبار، والبئر جبار (9 / 15 )، ومسلم: كتاب الحـدود - باب جرح العجمـاء، والمعدن، والبئر جبار، برقم (5 4، 6 4 ) (3 / 4 33 1، 335 1 )، والنسائى: كتـاب الزكـاة - بـاب المعـدن، برقـم ( 2495) ( 5 / 4 4 )، وابن ماجـه: كتـاب الديـات - بـاب ا لجبـار، برقم (2673 - 2676) (2 / 891، 892)، والترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء أن العجمـاء جرحها جبـار، وفي الركاز الخمس، برقم (642) (3 / 5 2)، وكتاب الأحكـام - باب ما جـاء فـي العجماء جرحها جبار، برقم (1377 ) (3 / 652 )، وأحمد في "المسند" ( 2 / 228، 475 ).

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews