بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, June 14, 2016

تعجيل زكاة الفطر عن وقتِ الوجُوبِ

تعجيل زكاة الفطر عن وقتِ الوجُوبِ
جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر، قبل العيد بيوم أو بيومين.
قال ابن عمر _ رضي الله عنهما _: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة(1).
قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها، قبل ذلك باليوم أو اليومين. واختلفوا فيما زاد على ذلك؛ فعند أبي حنيفة، يجوز تقديمها على شهر رمضان. وقال الشافعي: يجوز التقديم من أول الشهر. وقال مالك، ومشهور مذهب أحمد: يجوز تقديمها يوماً، أو يومين.
واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير ديناً في ذمة من لزمته، حتى تؤدى، ولو في آخر العمر.
واتفقوا على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد(2)، إلا ما نقل عن ابن سيرين، والنخعي، أنهما قالا: يجوز تأخيرها عن يوم العيد. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس.
وقال ابن رسلان: إنه حرام، بالاتفاق؛ لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
وقد تقدم في الحديث: "من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات(3)".





(1) البخاري: كتاب الزكاة - باب فرض صدقة الفطر (2 / 161)، وباب الصدقة قبل العيد (2 / 162)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، برقم (22، 23) (2 / 679)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه، برقم (2521) (4 / 54)، والترمذي: كتاب الزكاة - باب تقديمها قبل الصلاة، برقم (677) (3 / 53)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب متى تؤدى، برقم (1610) (2 / 263).
(2) وجزموا، بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر.
(3) أي؛ التي يتصدق بها في سائر الأوقات.


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews