بحث في فقه السنة والويب

Monday, June 13, 2016

الآباءُ ، والأبناءُ

الآباءُ ، والأبناءُ
اتفق الفقهاء علّى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الآباء، والأجداد، والأمهات، والجدات، والأبناء، وأبناء الأبناء، والبنات وأبنائهن؛ لأنه يجب على المزكي أن ينفق.
على آبائه، وإن علوا، وأبنائه، وإن نزلوا، وإن كانوا فقراء، فهم أغنياء بغناه، فإذا دفع الزكاة إليهم، فقد جلب لنفسه نفعاً، بمنع وجوب النفقة عليه.
واستثنى مالك الجد، والجدة، وبني البنين، فأجاز دفعها إليهم؛ لسقوط نفقتهم (1) هذا في حالة ما إذا كانوا فقراء، فإن كانوا أغنياء، وغزوا متطوعين في سبيل الله، فله أن يعطيهم من سهم "سبيل الله "، كما له أن يعطيهم من سهم " الغارمين "؛ لأنه لا يجب عليه أداء ديونهم، ويعطيهم كذلك من سهم "العاملين "، إذا كانوا بهذه الصفة.






(1) يرى ابن تيمية، أَنه يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين، إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهما، وكانا هما في حاجة إليها..

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews