بحث في فقه السنة والويب

Friday, June 10, 2016

زكاة النقدين ؛ الذهب والفضة

زكاة النقدين ؛ الذهب والفضة
وجوُبها: جاء في زكاة الذهب، والفضة، قول اللّه تعالى: " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ * (سورة التوبة: 34 - 35).
والزكاة واجبة فيهما؛ سواء أكانا نقوداً، أم سبائك، أم تِبراً، متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصاباً، وحال عليه الحول، وكان فارغاً عن الدين، والحاجات الأصلية.
نصاب الذهب، ومقدار الواجب: لا شيء في الذهب، حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإذا بلغ عشرين ديناراً، وحال عليها الحول، ففيها ربع العشر، أي؛ نصف دينار، وما زاد على العشرين ديناراً، يؤخذ ربع عشره كذلك؛ فعن علي - رضي الله عنه - أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ليس عليك شيء - يعني، في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول "(1). رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي، وصححه البخاري، وحسنه الحافظ. وعن زريق، مولى بني فزارة، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه - حين استخلف -: خذ ممن مرَّ بك من تجّار المسلمين - فيما يُديرون من أموالهم - من كل أربعين دينـاراً ديناراً، فما نقص، فبحساب ما نقص، حتى يبلغ عشرين، فإن نقصت ثلث دينار، فدعها، لا تأخذ منها شيئاً، واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم، إلى مثلها من الحول. رواه ابن أبي شيبة. قال مالك في الموطأ،: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً، كما تجب في مائتي درهم. والعشرون ديناراً تساوي 5, 28 درهماً، وزناً بالدرهم المصري.
نصابُ الفضةِ، ومقدارُ الواجبِ: وأما الفضة، فلا شيء فيها، حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم، ففيها ربع العشر، وما زاد، فبحسابه؛ قل أم كثر؛ فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب.
فعن علي - رضي الله عنه -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قد عفوت لكـم عن الخيل، والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة "الفضة"، من كل أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم "( 2). رواه أصحاب السنن.
قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال: صحيح. قال: والعمل عند أهل العلم؛ ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والأوقية أربعون درهماً، وخمس أواق مائتا درهم. والمائتا درهم =5, 555 قرشاً مصرياً.
ضـمُّ النقديـن: من ملك من الذهب أقل من نصاب، ومن الفضة كذلك، لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ ليكمل منهما نصاباً، لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني، كالحال في البقر والغنم، فلو كان في يده 199 درهماً، وتسعة عشر ديناراً، لا زكاة عليه.

(1) أبو داود: كتاب الزكاة - باب قى زكاة السائمة، برقم (73 5 1) (2 / 2 0 1، 3 0 1 )، والبيهقي مختصراً: كتاب الزكاة - باب لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول، برقم (7273، 7274) (4 / 0 6 1).
(2) أبو داود: كتاب الزكاة - باب فى زكاة السائمة برقم ( 4 57 1 ) ( 2 / 232)، والترمذى: كتاب الزكاة - باب زكاة الذهب والوَرق برقم ( 0 62) (3 / 7)، وابن ماجه: كتاب الزكـاة - باب زكـاة الورق، برقم ( 0 79 1 ) ( 1 / 0 57)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب زكاة الورق، برقم (478 2) (5 / 37).

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews