من مات وعليه زكاة
من مات، وعليه الزكاة، فإنها تجب في ماله (1)، وتقدم على الغرماء (2)، والوصية، والورثة؛ لقول الله تعالى في المواريـث: " مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ * (سورة النساء: 12). والزكاة دَين قائم لله تعالى؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر،أفأقضيه عنها ؟ فقال: "لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها ؟". قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى (3). رواه الشيخان.
(1) هذا مذهب الشافعي وأَحمد وإسحاق وأبي ثور.
(2) "الغرماء" أي الدائنون.
(3) البخاري بمعناه: كتاب الإيمان والنذور (8 / 177 ) - باب إذا نذر أَو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية، ثم أسلم، ومسلم: كتاب الصيام - باب قضاء الصيام عن الميت، برقم (155) (2 / 804).
No comments:
Post a Comment