بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, June 7, 2016

من مات وعليه زكاة

من مات وعليه زكاة
من مات، وعليه الزكاة، فإنها تجب في ماله (1)، وتقدم على الغرماء (2)، والوصية، والورثة؛ لقول الله تعالى في المواريـث: " مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ * (سورة النساء: 12). والزكاة دَين قائم لله تعالى؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر،أفأقضيه عنها ؟ فقال: "لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها ؟". قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى (3). رواه الشيخان.


(1) هذا مذهب الشافعي وأَحمد وإسحاق وأبي ثور.
(2) "الغرماء" أي الدائنون.
(3) البخاري بمعناه: كتاب الإيمان والنذور (8 / 177 ) - باب إذا نذر أَو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية، ثم أسلم، ومسلم: كتاب الصيام - باب قضاء الصيام عن الميت، برقم (155) (2 / 804).

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews