بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, June 7, 2016

على من تجب ؟

على من تجب ؟
تجب الزكاة على المسلم، الحر، المالك للنصاب، من أي نوع من أنواع المال، الذي.
تجب فيه الزكاة.
ويشترط في النصاب: ا- أَن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية، التي لا غنى للمرء عنها، كالمطعم، و الملبس، والمسكن، والمركب، وآلات الحرفة.
2- وأن يحول عليه الحول الهجري، ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب، ولابد من كماله في الحول كله، فلو نقص أثناء الحول، ثم كمل، اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله.
قال النووي: مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، والجمهور، أنه يشترط في المال الذي يجب الزكاة في عينه - ويعتبر فيه الحول، كالذهب، والفضة، والماشية - وجود النصاب في جميع الحول، فإن نقص النصاب في لحطة من الحـول، انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك، استؤنف الحول، من حين يكمل النصاب.
وقال أبو حنيفة: المعتبر، وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما، حتى لو كان معه مائتا درهم، فتلفت كلها في أثناء الحول، إلا درهماً، أو أربعون شاة، فتلفت في أثناء الحول، إلا شاةً، ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين، وتمام الأربعين، وجبت زكاة الجميع (1).
وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار، فإنها تجـب يوم الحصاد ؟ قال الله تعالى: " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ * ( سورة الأنعام:141).
وقال العبدري: أموال الزكاة ضربان؛ أحدهما، ما هو نماء في نفسه، كالحبوب، والثمار، فهذا تجب الزكاة فيه؛ لوجوده. والثاني، ما يُرصَد للنماء، كالدراهم، والدنانير، وعروض التجارة، والماشية، فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه، حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة، انتهى. من " المجموع " النووي.



(1) لو باع النصاب في أثناء الحول، أَو أبدله بغير جنسه، انقطع حول الزكاة، واستأنف حولاً آخر.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews