بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, June 7, 2016

الزكاة في مال الصبي والمجنون

الزكاة في مال الصبي والمجنون
يجـب على ولى الصبي، والمجنـون، أَن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما، إذا بلغ نصاباً؛ فعن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده، عن عبد الله بـن عمرو، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "من ولي يتيما له مال، فليتجر له، ولا يتركه، حتى تأكله الصدقة(1)"(2).
وإسناده ضعيف، قال الحافظ: وله شاهد مرسل عند الشافعي. وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجـاب الزكاة مطلقاً، وكانت عائشة - رضي الله عنها - تخرج زكاة أيتام، كانوا في حجرها (3).
قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا؛ فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة (4) ؟ منهم عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر. وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق. وقالت طائفة: ليس فـي مال اليتيم زكـاة. وبه يقول سفيان، وابن المبارك.

( 1 ) أي؛ الزكاة (2) الترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، برقم ( 1 64) (3 / 23، 4 2) وقال: و إنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث. والموطأ بمعناه: كتاب الزكاة - باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، برقم ( 12 ) ( 1 / 251 ).
(3) الموطأ: كتاب الزكاة - باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، برقم (13 ) ( 1 / 251)، والدارقطني: كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، برقم ( 1 )، ( 2 / 109، 110 ).
(4) الترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة اليتيم، برقم ( 641) (3 / 23، 4 2).


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews